حكم الضرب على الدف - 379 sec هذا بيانٌ فيه حكم الضرب على الدف وأنه جائز، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة هل بعثتم معها بلهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وفي رواية شَريك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم : "فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني"، قلت : تقولُ ماذا؟ قال :"تقول
أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحييكم
ولولا الذهبُ الأحمر ما حلّت بِواديكم
ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم"
وفي سنن ابي داود(4) أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه و سلّم, فقالت: "يا رسول الله إني نذرت أن اضرب على رأسك بالدفِ، قال: "أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن" قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك"
وأما من قال جوازه خاص بالنساء فقوله مردود، لأن إباحته عامة للرجال والنساء، والتخصيص بالنساء لا يشهد له العرف ولا الشرع، لأن أهل اليمن مشهور عندهم أن الرجال يضربون به، وكذلك أهل بر الشام الصوفية، وأهل الذكر ذلك دأبهم.
وروى الترمذي(5) وابن حبان(6) : "أن النبي صلّى الله عليه و سلّم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها: "ان كنت نذرت فأوفي بنذرك".
تنبيه: ليعلم أن الجارية في اللغة: الفتاة حرة كانت أو أمة، وما يظنه بعض الناس من أنه خاص بالإماءِ أو بالبنات اللاتي هن طفلات توهم فاسد وجهل باللغة
قال الغزالي في احياء علوم الدين(7) ما نصه
العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعائر أهل الشرب أو المخنثين وهي المزاميز والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواعٍ ممنوعةٌ وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين. ا. هـ. وسكت مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء على ذلك
وفي كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي(8)، ما نصّه: قال الشيخان (أي الرافعي والنووي رحمهما الله): حيث أبحنا الدف فهو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل فإن كانت فيه فالأصح حله أيضا! ا. هـ
وفي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي(9) ما نصه: وقد رقص الحبشة في المسجد وهو (صلّى الله عليه و سلّم) ينظرهم ويقرهم على ذلك. وفي الترمذي(10) وسنن ابن ماجه(11) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلّى الله عليه و سلّم قال: "أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل وقال في كتاب فتح الحواد بشرح الإرشاد(12) ما نصه: "ويباح الدف وإن كان فيه نحو جلاجل، لرجل وامرأة ولو بلا سبب"ا. هـ Auteur : vklttb Tags:sunnawahabiyashiatawhidshirkjihaddruzsufisufiyatawassultasawwufالأشاعرةالصوفيةmawledmadihالتوسلwahabirandomwisdomvideoblogpersonalsdatingcommunityadvice